الحر العاملي
68
وسائل الشيعة ( آل البيت )
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) . أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة . [ 17250 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 31 - باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو خطأ أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد وجملة من أحكام الصيد [ 17251 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
--> ( 1 ) علل الشرائع : 454 / 8 . 4 - الكافي 4 : 234 / 12 . ( 1 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب . الباب 31 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 381 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام .